Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 627

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة

لأنه لا إضرار أكثر من الخداع في المال، والغبينة بما يخرج عن [المعتاد] (¬١).

و ـ أيضاً ـ قوله ﵇: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (¬٢)، والمغبون ماله لم تطب نفسه به؛ فيجب أن لا يكون الثمن حلالاً للبائع/ الغابنِ بظاهر الحديث.

فإن قيل: وفي الفسخ ـ أيضاً ـ ضرر.

قلنا: ضرر هذا بخروج مال من يده من غير بدله يقابله، فأما الفسخ فيرجع إلى كل منهم رأس ماله بعينه من غير نقصه، فأي ضرر فيه.

و ـ أيضاً ـ روى الدارقطني بإسناده عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ: «ما زاد التَّاجر على المسترسل فهو رباً» (¬٣)، ومعناه: حكمه في التحريم حكم الربا، فيجب رده.

فإن قيل: إذا كان حكمه حكم الربا؛ يجب أن يقع العقد باطلاً.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 627 (SanadKitab #30143, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.