Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 629

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة

قلنا: ليس كذلك؛ فإن الثمن معقود عليه، والنقص فيه يحمل على المشتري، كما يحصل بفوات الحر في المعيب.

فإن قيل: لو كان كالعيب لوجب أن يفسخ به إذا حدث بعد العقد، وقيل: القبض كالعيب إذا حدث.

قلنا: الغبن لا يقع طارئاً لازماً، يطرأ من زيادة تسمى ربحاً للمشتري لاغياً للبائع، وما يطرأ من نقيصة فهو حر أن لا يسمى عيباً للمشتري، وإنما يكون الغبن بما يوجد حال المساومة التي ينعقد العقد عقيبها، فينسب ذلك إلى الخداع والغبية (¬١)، ولا يُسلّم العيب الحادث قبل قبض المبيع، فإنّ تلف المبيع المتعيّن من ضمان المشتري، ثم لو سلمنا على رواية (¬٢)؛ فإن العيب الحادث عيب، سواء كان قبل العقد أو بعده، ويفوت به التسليم المستحق بالعقد إذا وجد قبل القبض؛ لأنه وجب عليه تسليم [أجرةٍ] (¬٣) معلومة تناولها العقد، فإذا فات بعضها فإن تسليم ذلك أنجز.

فأما الغبن في المبيع فلا يكون إلا حال العقد، فأما نقصان السعر بعد العقد يكون حراماً، والغبن ما كان فعل الغابن، وانجرار ما وقع من تغير الأسواق برغبات الناس أو عدم رغباتهم فور (¬٤) الغبن [و] (¬٥) التدليس لا العيب الذي يتحدد بعد العقد، فإذا لم يوجد ذلك حال العقد، وتجدد لم يكن غبناً، على أن هذا باطل بغير الوكل (¬٦)، يثبت به حال العقد، ولا يثبت بما كان منه بعد/ العقد.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 629 (SanadKitab #30143, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.