Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 641

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة

مسألة

يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (¬١)، وهي مذهب عثمان ﵁، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (¬٢).

والثانية: لا يجوز (¬٣)، وهي قول الشافعي (¬٤).

والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (¬٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (¬٦).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (¬٧).

الأوّلة/:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬٨).

وقوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٩).

وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١٠)، ولم يشرط القبض في جواز ذلك.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 641 (SanadKitab #30143, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.