مسألة
يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (¬١)، وهي مذهب عثمان ﵁، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (¬٢).
والثانية: لا يجوز (¬٣)، وهي قول الشافعي (¬٤).
والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (¬٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (¬٦).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (¬٧).
الأوّلة/:
قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬٨).
وقوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٩).
وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١٠)، ولم يشرط القبض في جواز ذلك.