إذا باعه عيناً وشرط بعض منافعها مدة معلومة صح البيع والشرط، وكذلك إن اشترى شيئاً وشرط منفعته للبائع مثل أن يشتري فلعة (¬١) ويشترط على البائع حذوها نعلاً، أو جرزة (¬٢) حطب ويشترط على البائع حملها في إحدى الروايتين (¬٣)، اختارها الخرقي (¬٤)، وعبد العزيز (¬٥)، وهي مذهب الأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبي ثور، وابن نصر المالكي (¬٦) (¬٧).
والثانية: يبطل الشرط (¬٨)، وهل يبطل العقد؟ يجري على الروايتين في الشروط الفاسدة (¬٩).