Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 664

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة

والنهي عن بيع السلاح في الفتنة منعٌ عمَّا جُعِلَ سبيلاً إلى التقاطع، ومثل ذلك يبطل كالجمع بين الأختين.

احتجوا:

بأن العصير مال، والتخمير فعل لم يظهر إلى الوجود، وإنما أضمر المشتري إيجاده في ثاني الحال، فهو كبيع أخشاب ومصارين لم تعمل آلات اللهو، وذلك عزم، والعزم لا يؤثر في العقود فساداً، كما لا يؤثر في الفاسد صلاحاً بأن يشتري عيناً نجسة تقبل التطهير كالماء المتغير بالنجاسة يستصلح بالمكاثرة أو الترك، أو يشتري خمراً ليخللها عند أبي حنيفة (¬١)، وعندكم في إحدى الروايتين (¬٢)، وكذلك جلد المدبّغة عندنا (¬٣) وعلى إحدى/ الروايتين لكم (¬٤) أو مرتدة ليدعوها إلى الإسلام بإزالة شبهتها، فإن نية الإصلاح لا تصحح هاهنا، كذلك نية الإفساد لا تفسد هاهنا، والعلة في ذلك: أن العين على صفة في الحال تصلح للعقد، والنية قد تتغير وتعدم، فلا يمنع العقد على ما لم يتحققه لنية متوهمة.

الجواب:

أنا نقول: هو وإن كان مالاً في الحال إلا أنه مباع لتحصيل غير مال،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 664 (SanadKitab #30143, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.