إذا أفلس، وفرَّقَ ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه، نص عليه في إحدى الروايتين (¬١).
والثانية: ليس له أن يؤجره (¬٢)، وهو قول أكثر الفقهاء (¬٣).
الأوّلة:
ما روى الدارقطني بإسناده عن سُرق (¬٤) قال: كان لرجل عليَّ دين، فذهب بي إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ فلم يجد لي مالاً، فباعني منه أو باعني له (¬٥). ومعلوم أنه لم يبع رقبته، فثبت أنه باع منافعه.
فإن قيل: هذا كان في صدر الإسلام حيث كان يجوز بيع الأحرار، ولهذا روي في الخبر أنه قال: فباعني منه بأربعة أبعرة، فقال: بقية غرمائي