Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 670

  1. كتاب البيوع
  2. من مسائل الإفلاس
  3. مسألة

احتجوا:

بأن معاذاً لما كثرت ديونه لم يزد الرسول ﵇ أن جعل ماله بين غرمائه.

[وبما] (¬١) روى أبو سعيد الخدري أنّ رجلاً أصابته جائحة في ثمار ابتاعها، فقال الرسول ﵇: «تصدَّقوا عليه»، فتصدقوا فلم يفِ بما عليه، فقال النبي ـ صلَّى الله عليه ـ لغرمائه: «خذوا ما وجدتُم، ما لكم غيرُه» (¬٢)، فوجه الدلالة: أنه في الخبرين جميعاً لم يتعرض لمنافعه ولا أجره في الباقي، وقال: «ليس لكم إلا ذلك»، وقوله: «ما لكم غيره»، وهذا يعطي إهمال أمر المنافع واطراحها في/ باب قضاء الدين.

والفقه فيه: أنه إجبار على الاكتساب، فلا يملكه الحاكم على المفلس، كإجباره على قبول الصدقة والهدية والهبة، وخلع زوجته وطلاقها قبل الدخول؛ ليرجع إليه نصف المهر، وتزويج المرأة نفسها؛ لتقضي دينها من المهر.

الجواب:

أما الخبرين فلا حجة فيهما؛ لأنهما قضايا في رجل معين لا يعلم حاله، فيحتمل أنه لم يكن ذا حرفة وصناعة، ويحتمل أنه كان ذا حرفة ولا [تفي] (¬٣) بقضاء دينه، بل كانت بقدر حاجته وحاجة عياله فتركها لمؤنته وقضى بأمواله ديونه، ومع هذا الاحتمال والتردد لا يكون مطلق قوله حجة على موضع الخلاف؛ لأن المسألة في محترف تفي حرفته وصناعته بكفايته وتفضل عن كفايته، وليس في الخبرين ما يتناول هذه [الحال] (¬٤) المختلف فيها.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 670 (SanadKitab #30143, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.