الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه في إحدى الروايتين (¬١)، وهو مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل (¬٢)، والزهري، وسعد بن إبراهيم، وابن سيرين، وعبد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد (¬٣)، واختارها الخرقي (¬٤).
والثانية: يحل (¬٥)، اختارها القاضي الشريف (¬٦)، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (¬٧).
الأوّلة:
أن الموت معنى لا يحل به الدَّين الذي له، فلا يحل به الدين الذي عليه؛ دليله: الموت، والإغماء، والفلس، على أبي حنيفة، والجديد من قول الشافعي (¬٨)؛ وهذا لأن الموت لا يمنع من ثبوت حق له وعليه،