Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

لأنه إذا سبقه الحدث خرج وهو في الصلاة ليتوضأ ويبني (¬١)، فلو أنه أحدث في طريقه أو نام بطلت صلاته ولا وضوء هناك يبطل، وهذا قول أبي حنيفة (¬٢)، وقول الشافعي (¬٣)، ورواية لنا (¬٤).

وكذا إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله فأحدث في صلاته، أو نام بطلت عندنا (¬٥)، وعند الشافعي (¬٦).

وأما قولهم: إن التسمية لا تجب في الصلاة، فلا تصح من شافعي؛ فإن عنده التسمية مشروطة في الصلاة (¬٧)، ولأن هذا كلام في كيفية الذكر وأنتم تخالفون الأصل، ومن خالف في الأصل لا يتكلم معه في الكيفية.

وأما قولهم: بأن الصلاة لما وجب في آخرها وجب في أولها.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 82 (SanadKitab #30143, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.