لأنه إذا سبقه الحدث خرج وهو في الصلاة ليتوضأ ويبني (¬١)، فلو أنه أحدث في طريقه أو نام بطلت صلاته ولا وضوء هناك يبطل، وهذا قول أبي حنيفة (¬٢)، وقول الشافعي (¬٣)، ورواية لنا (¬٤).
وكذا إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله فأحدث في صلاته، أو نام بطلت عندنا (¬٥)، وعند الشافعي (¬٦).
وأما قولهم: إن التسمية لا تجب في الصلاة، فلا تصح من شافعي؛ فإن عنده التسمية مشروطة في الصلاة (¬٧)، ولأن هذا كلام في كيفية الذكر وأنتم تخالفون الأصل، ومن خالف في الأصل لا يتكلم معه في الكيفية.
وأما قولهم: بأن الصلاة لما وجب في آخرها وجب في أولها.