من مسائل المضاربة
مسألة
إذا اشترى المضارب أرباب ربّ المال، أو ابنه، أو من يعتق عليه، صح الشراء وانعتق على رب المال، نص عليه (¬١).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح الشراء، ولا يعتقون (¬٢).
وكذلك الحكم عندنا في المأذون (¬٣)، وكذلك الحكم إذا اشترى زوجة رب المال انفسخ النكاح (¬٤)، وهو قول أبي حنيفة (¬٥).