من مسائل الإقرار
مسألة
لا يقبل إقرار العبد بقتل العمد مأذوناً كان أو محجوراً ما دام على رقه، فإذا أعتق قيل لمن أقرّ له بالقتل من أولياء الدم إذا طالبوا بالقتيل في أحد الوجهين (¬١)، نص عليه أحمد (¬٢)، واختاره القاضي (¬٣)، وهو قول داود (¬٤)، وزفر (¬٥)، والمزني (¬٦).
والثاني: يجوز إقراره بقتل العمد دون قتل الخطأ (¬٧)، اختاره أبو بكر (¬٨)، وهو قول أكثر الفقهاء (¬٩).
الأول (¬١٠):
أنه إقرار بقتل، فلا يصح من العبد في حق سيده، كالإقرار بقتل الخطأ، ولأن من لا يقبل إقراره بقتل الخطأ، لم يقبل إقراره بقتل العمد كالصبي، والمجنون؛ وهذا لأن إقرار العبد بقتل العمد هو إقرار