وابن الباقلاني (¬١) (¬٢).
والثاني: يصح (¬٣)، اختاره أبو بكر صاحب الخلال (¬٤)، وهو قول أكثر الفقهاء (¬٥).
وفائدة الخلاف: أنه إذا قال: له علي عشرة إلا تسعة، لزمه عشرة، وعندهم يلزمه واحد.
وجه الأوّل:
أن الاستثناء طريقه اللغة، ولم يسمع ذلك فيها، فمن ادعاه فعليه الدليل.
فإن قيل: دعواكم/ أنه لم يسمع ممنوع، بل قد سُمِع وقد ورد به القرآن، وهو أفصح اللغات، وذكره العرب في أشعارهم.