الخف. ويسن أن يمسح بأصابع يده من عند أصابع رجليه إلى ساقه (ولا يجزئ مسح أسفله، و) لا (عَقِبه) (¬١) إن اقتصر عليهما (ولا يسن) ذلك.
ومتى حصل ما يوجب الغسل من أحكام الجنابة (أو ظهر بعض محل الفرض) من خرق بالخف أو خلع بعض القدم (أو انقضت المدة) أي: مدة المسح (بطل الوضوء) في الصور المذكورة.
تنبيه:
الجورب: «غشاء من صوف يتخذ للدفأ»؛ قاله الزركشي (¬٢). وقال صاحب «المنتهى» في شرحه: «ولعله اسم لكل ما يلبس في الرِّجل، على هيئة الخف، من غير الجلد».
والجرموق: خف قصير.
والعمامة: المعهودة. لكن يشترط لمن أراد المسح عليها أن تكون مُحَنَّكَة، أي: مدار منها تحت الحَنَك (¬٣)، أو تكون ذات ذؤابة، وهي طرف العمامة المرخي، وأن تكون على ذكر، وأن تكون ساترةً للرأس عادة.