Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 113

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (مسح الخفين

الخف. ويسن أن يمسح بأصابع يده من عند أصابع رجليه إلى ساقه (ولا يجزئ مسح أسفله، و) لا (عَقِبه) (¬١) إن اقتصر عليهما (ولا يسن) ذلك.

ومتى حصل ما يوجب الغسل من أحكام الجنابة (أو ظهر بعض محل الفرض) من خرق بالخف أو خلع بعض القدم (أو انقضت المدة) أي: مدة المسح (بطل الوضوء) في الصور المذكورة.

تنبيه:

الجورب: «غشاء من صوف يتخذ للدفأ»؛ قاله الزركشي (¬٢). وقال صاحب «المنتهى» في شرحه: «ولعله اسم لكل ما يلبس في الرِّجل، على هيئة الخف، من غير الجلد».

والجرموق: خف قصير.

والعمامة: المعهودة. لكن يشترط لمن أراد المسح عليها أن تكون مُحَنَّكَة، أي: مدار منها تحت الحَنَك (¬٣)، أو تكون ذات ذؤابة، وهي طرف العمامة المرخي، وأن تكون على ذكر، وأن تكون ساترةً للرأس عادة.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 113 (SanadKitab #30147, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.