Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 119

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (نواقض الوضوء)

أو بباطنه (لا) مسه بـ (ظفره، فرج الآدمي) القبل، متعمداً، أو غير متعمد (المتصل) به الأصلي، سواء كان منه، أو من غيره، ولو من ميت؛ لحديث بُسْرَة بنت صفوان مرفوعاً: «من مس ذكره فليتوضأ» رواه أحمد (¬١)؛ ولحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد (¬٢) (بلا حائل) وأما إذا كان بحائل، فلا نقض (أو) مسه (حلقة دبره) أي: دبر الآدمي، منه، أو من غيره؛ لقوله ﷺ: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه الترمذي (¬٣)، وصححه أحمد (لا) أي: لا ينقض (مس الخصيتين، ولا) ينقض (مس محل الفرج البائن) أي: محلّ المقطوع من أصول الأنثيين.

النوع (الخامس) من النواقض: (لمس بشرة الذكر) بشرةً (الأنثى)، أو لمس بشرة (الأنثى) بشرةَ (الذكر، لشهوة، من غير حائل) وأما بلا شهوة، أو بحائل، فلا ينقض؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي» متفق عليه (¬٤) (ولو كان الملموس ميتاً، أو عجوزاً) لا تشتهى (أو محرماً. لا لمس من) سنه (دون) الـ (سبع) سنين (ولا) ينقض (لمس سن) الملموس (وظفر) هـ (وشعر) هـ (ولا اللمس بذلك) أي: بالسن، والظفر،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 119 (SanadKitab #30147, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.