Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 122

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (نواقض الوضوء)
  3. (فصل)

(فصل)

(من تيقن الطهارة) أي: قطع بها (وشك) أي: تردد (في الحدث، أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، عمل بما تيقن) من الطهارة في الأولى، وعمل بما تيقن من الحدث في الثانية، وذلك سواء كان في الصلاة، أو خارجها؛ لقوله ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» (¬١).

(ويحرم على المحدث) سواء كان حدثاً أكبراً، أو أصغراً (الصلاة) من فرض، أو نفل، وكذا سجود تلاوة، أو شكر؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» الحديث (¬٢).

ونقل شيخنا رحمه الله تعالى في «شرحه على الإقناع» أن ابن حزم والنووي حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم.

(و) يحرم عليه أيضاً (الطواف) فرضاً كان، أو نفلاً؛ لقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي (¬٣).

(و) يحرم أيضاً حتى على الصغير (مس المصحف) أو بعضه،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 122 (SanadKitab #30147, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.