(والأحوط ثنتان) لما قاله القاضي، والشيرازي (¬١)، وابن الزاغوني (¬٢): «المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى مرفقيه»؛ لحديث جابر (¬٣) وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
وذلك (بعد نزع خاتم) من يد (ونحوه) مما يكون في يديه؛ ليصل التراب إلى ما تحته (فيمسح) أي: بالتراب (وجهه) جميعاً (بباطن أصابعه) إذا كان من ضربة واحدة (و) يمسح بعد ذلك ظاهر وباطن (كفيه براحتيه) وإن تيمم بضربتين، مسح بالأولى (قلت: وكيف التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين).