(وتطهر الخمرة بإنائها) أي: وعائها (إن انقلبت خَلاً بنفسها) أو بنقلها، من غير قصد تخليلها، من دُنّ (¬١) إلى دُنّ، أو من موضع إلى آخر.
(وإذا خفي موضع النجاسة، غسل حتى يتيقن غسل) موضع (ها).
(فَصْلٌ)
(المسكر المائع) من الخمر، وغيره، حرام؛ لقوله ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواه مسلم (¬٢) (وكذا الحشيشة (¬٣)، وما لا يؤكل من الطير كالعُقاب (¬٤)، والصَّقْر، والحدأة، والبُومَة، وغراب البين (¬٥)، والأبقع (¬٦)، ونحوه (و) من (البهائم): الفيل، والبَغْل، والحمار، والأسد، والفهد، والذئب، ونحوه (مما فوق الهر خِلقة نجس).