Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 163

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (الحيض والنفاس)
  3. (فصل)

وإن كان ينقطع الدم في زمن يتسع فيه فعل الوضوء والصلاة، لزم الوضوء، وفعلها فيه.

(وتنوي) المستحاضة (بوضوئها الاستباحة) أي: استباحة الصلاة. ويسن اغتسالها لكل صلاة، كما تقدم في الأغسال المستحبة في باب الغسل.

(وكذا يفعل) من غسل المحل، وتعصيبه، والوضوء في وقت كل صلاة بنية الاستباحة كل من كان (حدثه دائم) من سلس بول، أو سلس مَذْي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ (¬١) دمه، أو رُعَاف (¬٢) دائم، ونحوه.

(ويحرم وطء المستحاضة) ما لم يكن خائف العنت (¬٣)، وكذلك هي؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (¬٤) (ولا كفارة) في وطء المستحاضة.

(والنفاس لا حد لأقله) لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود. وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل له، مأخوذ من النفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته، أي: فرجها.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 163 (SanadKitab #30147, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.