«ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» متفق عليه (¬١).
(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) (¬٢) للصلوات الخمس؛ لحديث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (¬٣).
ويقاتلوا أهل بلد تركوهما.
(في الحضر) لا في السفر (على الرجال) لا على النساء (الأحرار) لا على العبيد.
(ويسنان) أي: الأذان والإقامة (للمنفرد، و) يسنان أيضاً (في السفر) ويسنان أيضاً لمقضية.
(ويكره) الإتيـ (ان) بهما للنساء، ولو كان (بلا رفع صوت).
(ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (إلا مرتبين) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكر يعتد به (متواليين عرفاً) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (¬٤)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل.
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة.