Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 167

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (الأذان والإقامة)

«ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» متفق عليه (¬١).

(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) (¬٢) للصلوات الخمس؛ لحديث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (¬٣).

ويقاتلوا أهل بلد تركوهما.

(في الحضر) لا في السفر (على الرجال) لا على النساء (الأحرار) لا على العبيد.

(ويسنان) أي: الأذان والإقامة (للمنفرد، و) يسنان أيضاً (في السفر) ويسنان أيضاً لمقضية.

(ويكره) الإتيـ (ان) بهما للنساء، ولو كان (بلا رفع صوت).

(ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (إلا مرتبين) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكر يعتد به (متواليين عرفاً) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (¬٤)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل.

ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 167 (SanadKitab #30147, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.