Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 194

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (شروط الصلاة)

(و) الثالث: (المجزرة) وهو مكان الذبح.

(و) الرابع: (المزبلة) وهو محل مجمع الزبالة.

(و) الخامس: (الحش) بفتح الحاء، وضمها، وهو محل قضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة من داخل بابه؛ لأنه لما منع الشرع من الكلام فيه، فمنع الصلاة فيه أولى؛ لكونها متضمنة ذكر الله تعالى.

(و) السادس: (أعطان الإبل) جمع: عطن - بفتح الطاء، وهي المعاطن، جمع معطن - بكسر الطاء -؛ لحديث: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل» رواه أحمد (¬١) والأعطان: ما تقيم فيها الإبل، وتأوي إليها. وأما ما تبيت [فيه] (¬٢) الإبل في سيرها، أو تناخ فيه لعلفها، أو سقيها، فلا يمنع من الصلاة فيه.

(و) السابع: (قارعة الطريق) أي: محل قرع الأقدام من الطريق، وهي المحجة، سواء كان فيها سالك أو لا. سوى صلاة عيد، وجمعة، وجنازة، وكسوف، واستسقاء؛ لضرورة؛ كضيق مسجد، ومصلى؛ لاضطرارهم للصلاة في الطريق؛ للحاجة. وسوى الصلاة على الراحلة في الطريق، كما يأتي.

(و) الثامن: (الحمام) وما يلحقه في المبيع.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 194 (SanadKitab #30147, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.