Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 197

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (شروط الصلاة)

الأصحاب (¬١). ويكره الصلاة إليها بلا حائل، ولو كان الحائل كمؤخر رحل (¬٢). ولو غيرت مواضع النهي، وصلى فيها، صحت الصلاة؛ لزوال المانع. سوى أرض الغصب، فلا تصح الصلاة فيها، ولو غيرت هيئتها، وعملت مسجداً. قال في «الإقناع»: «وإن غيرت هيئة مسجد، فكغصبه» في صلاته فيه؛ قاله في «الرعاية». قال شيخنا في شرحه على الإقناع: «فيؤخذ منه: لو صلى غيره فيه، صحت؛ لأنه مباح له».

ولا تصح الصلاة في مسجد حدث بمقبرة، سوى صلاة جنازة، كما تقدم. وإن حدث بعد بناء المسجد قبور حوله، أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا حائل. وفي «الهدي»: «لو وضع القبر والمسجد معاً، لم يجز، ولم يصح الوقف، ولا الصلاة». انتهى. ولو حدث طريق بعد بناء المسجد، صحت الصلاة فيه.

تتمة: لا تكره الصلاة في كنيسة، ولا بيعة (¬٣)، ولو مع صور فيها. ولا بأس بالصلاة في أرض الغير، ولو كانت مزروعة، ولو بغير إذن ربها، بلا غصب، ولا ضرر.

(الثامن: استقبال القبلة) لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، قال علي رضي الله تعالى عنه:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 197 (SanadKitab #30147, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.