وتكبير] (¬١)، ونحوه.
ومن احتاج لبصق، أو مخاط، أو نخامة، أزاله في ثوبه، إذا كان بمسجد، وبغيره عن يساره، وتحت قدمه، ولزم حتى غير باصق إزالته من مسجد.
(فصل) (فيما يكره (¬٢) في الصلاة) من قول، وفعل
(يكره للمصلي اقتصاره على) قراءة (الفاتحة)، قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «وظاهره في الفرض، والنفل» (¬٣).
(و) يكره (تكرارها) أي: الفاتحة في الصلاة؛ خروجاً من الخلاف بقول من يبطلها به (¬٤)، ولعدم فعل الصحابة ذلك.
(و) يكره (التفاته) ولو بصدره، خروجاً من خلاف من يبطلها بذلك (¬٥). فإن استدار بجملته، بطلت. والكراهة؛ لحديث عائشة قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة، قال: هو