النّاشئة (¬١). ويسن أن يدعو بعد استيقاظه من النوم بما ورد، كما هو معين ب «الإقناع»، ونحوه (¬٢)، وبما شاء.
(ويسن قيام الليل، وافتتاحه بـ) ــــصلاة (ركعتين خفيفتين) لحديث أبي هريرة (¬٣) (و) يسن أن يُبيَّت (نيته) للقيام (عند النوم).
ويصح التطوع بركعة واحدة.
(وأجر) صلاة (القاعد) في النفل (غير المعذور، نصف أجر القائم) لما ورد في الحديث: «من صلى قاعداً فله أجر نصف القائم» متفق عليه (¬٤). وأما إذا كان صلاته قاعداً لعذر، فأجره أجر القائم. ويسن أن يجلس متربعاً، وعند التشهد يجلس كما في التشهد.
(وكثرة الركوع والسجود، أفضل من طول القيام) لحديث ثوبان: «عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة» (¬٥).
(وتسنّ صلاة الضحى) لحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي