Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 266

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة التطوع
  3. (فصل) (في أوقات النهي) التي نهي عن الصلاة فيها

(و) سوى (سنة الظهر) تفعل بعد العصر (إذا جمع) جمع تقديم، أو تأخير؛ لحديث أم سلمة (¬١) (و) سوى (إعادة) صلاة مع (جماعة أقيمت، وهو بالمسجد) فيجوز فعلها وقت النهي، بعد أن صلاها جماعة، أو منفرداً.

(ويجوز فيها) أي: في أوقات النهي (قضاء) صلاة (الفرائض) الفائتة (و) يجوز أيضاً (فعل) صلاة (المنذورة، ولو) كان (نذرها فيها) أي: في وقت النهي.

(والاعتبار في التحريم) للصلاة في وقت النهي (بعد صلاة العصر، بفراغ صلاة نفسه) للعصر (لا) أي: يكون التحريم (ب) ابتداء (شروعه فيها، فلو أحرم بها) أي: بالعصر (ثم قلبها نفلاً) أو قطعها (لم يمنع من) صلاة (التطوع).

(وتباح قراءة القرآن في الطريق) من غير كراهة، نصاً. قال ابن عقيل: «تكره القراءة في الأسواق» (¬٢). قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «ولا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق، مع اشتغال أهلها بتجارتهم، وعدم استماعهم له؛ لما فيه من الامتهان. قال في "الفروع": ويتوجه يكره».

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 266 (SanadKitab #30147, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.