(ومن صلى) مأموماً (خلفه) أي: خلف إمام متلبس بما ذكر (معتقداً) المأموم (بطلان صلاة) إمامه بما تركه، مع أنه صحيح عند إمامه (أعاد) المأموم الصلاة؛ لاعتقاده بطلان صلاة إمامه بذلك.
(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) (¬١) أي: لا ينكر على مجتهد، أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
(ولا تصح إمامة المرأة) ولا الخنثى (بالرجال) ولا بالخناثي؛ لاحتمال أن يكون أنثى أم برجال؛ لحديث جابر: «لا تؤمن امرأة رجلاً» (¬٢)، (ولا) تصح (إمامة المميّز بالبالغ في) صلاة (الفرض) لما روي عن ابن مسعود (¬٣)، وابن عباس (¬٤)، (و) لكن (تصح إمامته) أي: المميز (في) صلاة (النفل، و) تصح إمامته (في الفرض) إذا كان (ب) مميز (مثله).
(ولا تصح إمامة محدث، ولا) إمامة من ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته نجاسة (يعلم ذلك) أي: حدثه، أو نجسه (فإن جهل هو) أي: الإمام حدثه، أو نجسه (والمأموم) أيضاً جهل ذلك بإمامه.