Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 279

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة الجماعة)
  3. (فصل في الإمامة)

(ومن صلى) مأموماً (خلفه) أي: خلف إمام متلبس بما ذكر (معتقداً) المأموم (بطلان صلاة) إمامه بما تركه، مع أنه صحيح عند إمامه (أعاد) المأموم الصلاة؛ لاعتقاده بطلان صلاة إمامه بذلك.

(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) (¬١) أي: لا ينكر على مجتهد، أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد.

(ولا تصح إمامة المرأة) ولا الخنثى (بالرجال) ولا بالخناثي؛ لاحتمال أن يكون أنثى أم برجال؛ لحديث جابر: «لا تؤمن امرأة رجلاً» (¬٢)، (ولا) تصح (إمامة المميّز بالبالغ في) صلاة (الفرض) لما روي عن ابن مسعود (¬٣)، وابن عباس (¬٤)، (و) لكن (تصح إمامته) أي: المميز (في) صلاة (النفل، و) تصح إمامته (في الفرض) إذا كان (ب) مميز (مثله).

(ولا تصح إمامة محدث، ولا) إمامة من ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته نجاسة (يعلم ذلك) أي: حدثه، أو نجسه (فإن جهل هو) أي: الإمام حدثه، أو نجسه (والمأموم) أيضاً جهل ذلك بإمامه.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 279 (SanadKitab #30147, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.