لتقدمه ﷺ على أصحابه في الصلاة (¬١).
(ويقف الرجل الواحد) المأموم (عن يمين) إمامـ (ــــه، محاذياً له) في وقوفه، قال في «المبدع»: «ويندب تخلفه قليلاً؛ خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة» (¬٢).
(ولا تصح) صلاة المأموم الواحد إن وقف (خلف) إمام ــ (ــــه) لأنه يكون فذاً، (ولا) تصح إن وقف المأموم الواحد (عن يسار) إمامـ (ــــه، مع خلو يمين) إمامـ (ــــه) لإدارته ﷺ ابن عباس، وجابر، لما وقفا عن يساره (¬٣). وإن وقف أحد عن يسار الإمام، وكان أحرم بالصلاة، أداره الإمام من ورائه إلى يمينه؛ للحديث، فإن جاء آخر فوقف عن يساره، أدارهما الإمام خلفه؛ لحديث جابر قال: «قام رسول الله ﷺ يصلي، فجئت، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني، فأقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بأيدينا جميعاً، فدفعنا حتى أقمنا خلفه» رواه مسلم (¬٤). فإن شق، تقدم الإمام عنهما.
(و) إن أم الرجل بالمرأة، ف (تقف المرأة خلفه) لحديث أنس (¬٥). وكذا خنثى. ومن وقف، ولو مأموماً واحداً متنفلاً مع إمام.