Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 283

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة الجماعة)
  3. (فصل) في موقف الإمام والمأموم

كان الإمام بمسجد آخر، فلا يكفي السماع، ولا بد من رؤية الإمام، أو من خلفه.

(وإن كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (نهر تجري فيه السفن) لم تصح الصلاة، فإن لم تجر فيه السفن، صحت الصلاة (أو) كان بينهما (طريق، لم تصح الصلاة. لكن إن كانت الصلاة جمعة، أو عيداً، أو جنازةً، ونحو ذلك؛ لضرورة، صحت الصلاة إذا اتصلت فيه الصفوف، وإلا، فلا.

وكره علو الإمام عن المأموم لحديث حذيفة (¬١)، ما لم يكن يسيراً، كدرجة؛ لفعله ﷺ «حين كبر على درجة المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرى (¬٢)، فسجد، وسجد الناس معه» (¬٣) (لا عكسه) أي: لا يكره علو المأموم عن الإمام.

وكره لمن أكل بصلاً، أو فجلاً، ونحوه) ككراث، وثوم (حضور المسجد) ما لم يذهب ريحه؛ للخبر الوارد في ذلك (¬٤).

قلت: وكذا شرب دخان.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 283 (SanadKitab #30147, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.