والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال الإمام أحمد: «الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، من مرض، أو شغل (¬١)».
(ويختص بجواز جمع العشاءين) أي: المغرب والعشاء فقط، حتى (ولو) أنه (صلى ببيته) بوجود (ثلج، وجليد، ووحل) وبَرَد وريح شديدة باردة، قال شيخنا في «شرحه على المنتهى»: «ظاهره: وإن لم تكن الليلة مظلمة قال: ويعلم مما تقدم: كذلك لو كانت ريح شديدة بليلة مظلمة، وإن لم تكن باردة». قول شيخنا: (ويعلم مما تقدم) أي: ما تقدم في باب الإمامة، في (فصل: ويعذر بترك جمعة، وجماعة: مريض إلى آخره، من قول صاحب «المنتهى» أو أذى بمطر، ووحل، وجليد، وريح باردة، بليلة مظلمة)، وكذا قال صاحب «الإقناع» (¬٢)، ومشى عليه المصنف، وهنا ذكر وريح شديدة باردة، ولم يذكر مظلمة. وهناك لم يذكر الشدة. فنبه على ذلك شيخنا رحمه الله تعالى. ونبه أيضاً على ما يعلم من إطلاقهم: إذا كانت الريح شديدة بليلة مظلمة، من غير برد.
(و) يختص الجمع أيضاً بين العشاءين بحصول (مطر يبل