Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 310

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة الجمعة)

وتدرك الجمعة في الوقت، بتكبيرة الإحرام بعد الخطبتين.

وقيل: بركعة، فإن لم تدرك فيها الركعة، صلوا ظهراً.

(الثاني) من الشروط: (أن تكون) صلاة الجمعة (بقرية) مبنية بما جرت العادة به، من آجُرّ (¬١)، أو لبن، أو خشب (ولو) كانت القرية (من قصب) (¬٢) وأما أهل الخيام، وبيوت الشعر، فلا جمعة عليهم؛ لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم ﵊ بها (¬٣) (يستوطنها) أي: القرية (أربعون) رجلاً، بالإمام؛ لما رواه أبو داود، عن كعب بن مالك قال: «أول من صلى بنا الجمعة في نَقِيع الخَضَمات (¬٤) أسعد بن زُرَارَة، وكنا أربعين» (¬٥) صححه ابن حبّان، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (استيطان إقامة) بحيث (لا يظعنون) أي: لا يرتحلون عن القرية (صيفاً، ولا شتاءً. وتصح) صلاة الجمعة في مكان (قارب البنيان من الصحراء) وكذا إقامة الجمعة بمكان من الصحراء قريب من البلد؛ لأن المسجد ليس شرطاً فيها.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 310 (SanadKitab #30147, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.