وتدرك الجمعة في الوقت، بتكبيرة الإحرام بعد الخطبتين.
وقيل: بركعة، فإن لم تدرك فيها الركعة، صلوا ظهراً.
(الثاني) من الشروط: (أن تكون) صلاة الجمعة (بقرية) مبنية بما جرت العادة به، من آجُرّ (¬١)، أو لبن، أو خشب (ولو) كانت القرية (من قصب) (¬٢) وأما أهل الخيام، وبيوت الشعر، فلا جمعة عليهم؛ لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم ﵊ بها (¬٣) (يستوطنها) أي: القرية (أربعون) رجلاً، بالإمام؛ لما رواه أبو داود، عن كعب بن مالك قال: «أول من صلى بنا الجمعة في نَقِيع الخَضَمات (¬٤) أسعد بن زُرَارَة، وكنا أربعين» (¬٥) صححه ابن حبّان، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (استيطان إقامة) بحيث (لا يظعنون) أي: لا يرتحلون عن القرية (صيفاً، ولا شتاءً. وتصح) صلاة الجمعة في مكان (قارب البنيان من الصحراء) وكذا إقامة الجمعة بمكان من الصحراء قريب من البلد؛ لأن المسجد ليس شرطاً فيها.