Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 319

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة الجمعة)
  3. (فصل)

(و) سن (أن يقرأ في) صلاة (فجرها) في الركعة الأولى ب ﴿أَلَمْ السجدة، وفي﴾ الركعة (الثانية) ب ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ﴾ [الإنسان: ١] (وتكره مداومته عليها) أي: على القراءة في الفجر بالسورة. قال الإمام أحمد: «لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة» (¬١). وقال جماعة: «لئلا يظن الوجوب».

تتمة: إذا وقع عيد في يوم جمعة، سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام؛ لأنه ﷺ «صلى العيد، وقال: من شاء أن يُجمع فليُجمّع» رواه أحمد (¬٢) من حديث زيد بن أرقم. سقوط حضور، لا سقوط وجوب، كمريض، لا كمسافر. فمن حضرها منهم، وجبت عليه، وانعقدت به. وأما من لم يصلي العيد، أو صلاه بعد الإمام، لزمه الحضور للجمعة، إلا الإمام الذي صلى العيد، فلا يسقط عنه حضور الجمعة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجمّعون» رواه أبو داود (¬٣). فإن اجتمع مع الإمام العدد المعتبر، ولو ممن حضر العيد، أقامها، وإلا، صلوا ظهراً. وكذا سقوط عيد بها (¬٤).

وسن بتأكد في يومها وليلتها، كثرة الصلاة على النبي ﷺ، لحديث: «أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، فمن صلى

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 319 (SanadKitab #30147, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.