Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 321

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة الجمعة)
  3. (فصل)

فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا تجوز الزيادة عليهما. وذلك في غير المسجد الحرام؛ لأن تحية المسجد الحرام الطواف. وتجزئ راتبة، أو فريضة، ولو فائتتين عنها. فإن قعد قبل فعلها، قام فأتى بها، إن لم يطل الفصل؛ لقوله ﷺ: «قم فاركع ركعتين» متفق عليه (¬١).

وليس له تسكيت من تكلم بكلام، بل يسكته بإشارة. ويجوز رد السلام نطقاً. ويكره العبث والشرب حال الخطبة. ويكره أن يتخطى رقاب الناس؛ لما ورد من النهي (¬٢)، ما لم يكن إماماً، أو مأموماً يرى فرجة ليجلس بها. ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده الكبير، لا الصغير. ويكره الإيثار بالمكان الأفضل؛ كالصف الأول، ونحوه. ولا يكره قبوله.

خاتمة: روى ابن السني، عن أنس مرفوعاً: «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة، قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص: ١]، والمعوذتين سبعاً، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 321 (SanadKitab #30147, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.