ذلك (و) يكره (تمني الموت) لحديث: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه» الحديث (¬١)، (إلا لخوف فتنة) فلا يكره.
(وتسن عيادة المريض المسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعاً (¬٢). وقال ابن حمدان: إنه فرض كفاية (¬٣). قال الشيخ - يعني: تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى -: «الذي يقتضيه النص وجوب ذلك» (¬٤)، وقال: «المراد مرة» (¬٥)، يعني: يجب مرة. قال في «الإقناع»: «وظاهره: ولو كان المرض من وجع ضرس، أو رمد (¬٦)، أو دُمَّل (¬٧)، خلافاً لأبي المعالي» (¬٨) أنه لا يعاد بهذه الأمراض الثلاثة (¬٩). ويسأل المريض عن حاله، وينفس له في الأجل بما