Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 351

  1. [كتاب الجنائز]
  2. (فصل)

نزلت به (¬١).

فائدة: «عرض الأديان على العبد عند الموت ليس عاماً لكل أحد، ولا منفياً عن كل أحد. بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا. والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت» (¬٢).

(فصل)

(وغسل الميت) المسلم (فرض كفاية).

(وشرط في الماء): (الطَّهُورِيَّةُ): أن لا يكون مُستَعملاً، (والإباحة) بأن لا يكون مَغْصُوباً.

(و) يشترط (في الغاسل: الإسلام) ونيته (والعقل، والتمييز) لأن ما عدا ذلك ليس له نية، وتعميم الميت بالماء.

(والأفضل) في الغاسل أن يكون (ثِقَةً) أميناً، بحيث إن وجد عيباً لم يذكره (عارفاً بأحكام الغسل. والأولى به) أي: بالغسل (وصيه العدل) إذا وصى به لأحد، ثم الأب، وإن علا، ثم الابن، وإن نزل.

(وإذا شرع) الغاسل (في غسله، ستر عورته وجوباً) لا من له دون سبع سنين، ثم يجرد من ثياب ندباً، إلا النبي ﷺ، فلا يجرد؛ لأنه حين اختلفوا في تجريده، أوقع الله تعالى عليهم النوم، ثم

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 351 (SanadKitab #30147, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.