فإن طال الفصل، أو وجد مناف من كلام، ونحوه، استأنف الصلاة.
(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) على إمام، ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
(و) الرابع: (الصلاة على محمد) ﷺ.
(و) الخامس: (الدعاء للميت) لأنه المقصود.
(و) السادس: (السلام) لفعله ﷺ (¬١).
(و) السابع: (الترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في) التكبيرة الثالثة، بل يجوز الدعاء (بعد) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب. قال في «المستوعب»، و «الكافي»، و «التلخيص»، و «البلغة»: تُعيَّن القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية (¬٢). قال في «المبدع»: «وقدم في «الفروع» خلافه» (¬٣).
(وصفتها) أي: صفة الصلاة: (أن ينوي، ثم يكبر الأولى، ويتعوذ، ويُبسمل، من غير استفتاح ويقرأ الفاتحة) فيها (ثم يكبر)