Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 365

  1. [كتاب الجنائز]
  2. (فصل)

فإن طال الفصل، أو وجد مناف من كلام، ونحوه، استأنف الصلاة.

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) على إمام، ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.

(و) الرابع: (الصلاة على محمد) ﷺ.

(و) الخامس: (الدعاء للميت) لأنه المقصود.

(و) السادس: (السلام) لفعله ﷺ (¬١).

(و) السابع: (الترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في) التكبيرة الثالثة، بل يجوز الدعاء (بعد) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب. قال في «المستوعب»، و «الكافي»، و «التلخيص»، و «البلغة»: تُعيَّن القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية (¬٢). قال في «المبدع»: «وقدم في «الفروع» خلافه» (¬٣).

(وصفتها) أي: صفة الصلاة: (أن ينوي، ثم يكبر الأولى، ويتعوذ، ويُبسمل، من غير استفتاح ويقرأ الفاتحة) فيها (ثم يكبر)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 365 (SanadKitab #30147, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.