Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 372

  1. [كتاب الجنائز]
  2. (فصل)

(فصل)

(وحمله، ودفنه) فرض كفاية. لكن يسقط الحمل، والدفن، والتكفين بالكافر)، لأنه لا يختص أن يكون الفاعل لما ذكر مسلماً.

(ويكره أخذ الأجرة على ذلك، وعلى الغسل).

ويوضع على النعش. ويسن ستر النعش بالبياض. ويكره بمنقوش، ويحرم بحرير، وما فيه ذهب، أو فضة.

وسن أن يحمله أربع (¬١). ولا بأس بحمل الطفل على اليدين. وكذا حمل الميت على دابة؛ لبعد، ونحوه. وكذا الدفن ليلاً. ويسن الإسراع بها. (وسن) اتباع الجنازة. وفي «الرعاية»: «فرض كفاية» (¬٢). وهو حق للميت وأهله. ويكره للمرأة اتباعها.

وسن (كون الماشي أمام الجنازة) لما ثبت من مشيه ﷺ، وأبي بكر، وعمر (¬٣)، ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له. ولا يكره خلفها (و) سن كون (الراكب) ولو في سفينة (خلفها) أي: خلف الجنازة؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 372 (SanadKitab #30147, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.