Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 405

  1. [كتاب الزكاة]

(الخامس: تمام الحول) ويعفى (ولا يضر لو نقص نصف يوم) فيزكي كل مال إذا تم حوله. فمتى نقص النصاب في بعض الحول، انقطع، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، كبهيمة الأنعام، لو غيَّر غنماً ببقر، فينقطع الحول، غير الذهب، والفضة، وعروض التجارة. ومتى باع شيئاً بقصد الفرار من الزكاة، حرم، ولم تسقط.

(وتجب الزكاة) (في مال الصغير، والمجنون).

(وهي) أي: الزكاة تجب (في خمسة أشياء): أحدها: (في سائمة بهيمة الأنعام) و الثاني: (في الخارج من الأرض) من كل مكيل، كما يأتي بيانه. (و) الثالث: (في العسل. و) الرابع: (في الأثمان) وهي الذهب، والفضة. (و) الخامس: (في عروض التجارة) كما يأتي.

(ويمنع وجوبها) أي: وجوب الزكاة (دين ينقص النصاب) أو يستغرقه، لا دين ضمان. وحكم دين الله تعالى من كفارة، وزكاة، وحج، ونحوه، كدين آدمي.

(ومن مات وعليه زكاة، أخذت من تركته) لترتبها في ذمته، فيلزم الورثة دفعها.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 405 (SanadKitab #30147, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.