Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 407

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة السائمة)

(الثالث: أن تبلغ) السائمة (نصاباً).

وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول: الإبل. والأصل في وجوبها، حديث أبي ذر مرفوعاً: «ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت» (¬١).

(فأقل نصاب الإبل) فيما يجب من الزكاة (خمس، وفيها) أي: في الخمسة (شاة) إجماعاً؛ لحديث: «إذا بلغت خمساً ففيها شاة» رواه البخاري (¬٢). وتكون الشاة من صفة الإبل، من الجودة، والرداءة. فإن كان بالإبل مرض ينقص قيمتها، فتقوم، ويؤخذ بقيمة خمسها شاة. ولا يجزئ في الزكاة معيب، ولا من سنه دون ما يجزئ في الأضحية (ثم في كل خمس) من الإبل (شاة) ففي عشرة من الإبل شاتان، وهكذا (إلى) أن تبلغ (خمسة (¬٣) وعشرين، فتجب) فيها (بنت مخاض) من الإبل؛ لحديث: «فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض» (¬٤) (وهي) أي: بنت مخاض (ما تم لها سنة) ودخلت في الثانية (وفي ست وثلاثين) بعيراً (بنت لبون) لحديث: «فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى» (¬٥)، وهي ما تم (لها سنتان) ودخلت في الثالثة (وفي ست وأربعين) بعيراً (حقة) لحديث: «فإذا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 407 (SanadKitab #30147, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.