Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 409

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة السائمة)
  3. (فصل)

مائتين، اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون.

(فصل)

في النوع الثاني: البقر (وأقل نصاب البقر، أهلية كانت، أو وحشية، ثلاثون، وفيها تبيع) من البقر (وهو ما له سنة) وهو جذع البقر (وفي أربعين) من البقر (مسنة) ما (لها سنتان) وهي ثنية البقر. والجاموس نوع منه (وفي ستين تبيعان) من البقر (ثم في كل ثلاثين تبيع من البقر وفي كل أربعين، مسنة) من البقر؛ لحديث معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً (¬١) أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» رواه الخمسة (¬٢). فإذا بلغت البقر مائة وعشرين، اتفق الفرضان، فيخير بين ثلاث مسنات، وأربعة أتبعة؛ للخبر (¬٣).

ولا يجزئ الذكر في الزكاة، إذا كانت بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً. فإن كان كله ذكوراً، أجزأ الذكر. وكذا إبل، وغنم.

النوع الثالث: الغنم (وأقل نصاب الغنم، أهلية كانت، أو وحشية، أربعون، وفيها شاة) ما (لها سنة، أو جذعة ضأن.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 409 (SanadKitab #30147, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.