Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 411

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة السائمة)
  3. (فصل)

المخلوطين، إن اتحد النوع، فلا يعتبر أن يكون مملوكاً لهما (والمرعى) محل الرعي (زكيًا) أي: المختلطين (كالواحد) حيث وجدت الشروط.

(ولا يشترط نية الخلط) فتؤثر خلطة وقعت اتفاقاً من الشركاء، أو بفعل الراعي (ولا) يشترط أيضاً (اتحاد) في (المشرب) وهو مكان الشرب (و) لا في (الراعي) واعتبره فيهما في «الإقناع» (¬١) (ولا) يشترط أيضاً (اتحاد) في (الفحل، إن اختلف النوع؛ كالبقر والجاموس، أو الضأن والمعز) فلا يضر اختلاف الفحل؛ للضرورة.

(وقد تفيد الخلطة تغليظاً) على المختلطين (كاثنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد) منهما (عشرون، فيلزمهما) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، لا يلزم واحد منهما زكاة (و) تفيد الخلطة (تخفيفاً) على المختلطين كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة، لكل واحد منهم (أربعون، فيلزمهم) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، كان يلزم كل واحد منهم شاة.

(ولا أثر لتفرقة المال) الزكوي إذا كان لمالك واحد (ما لم يكن) المال (سائمة. فإن كان سائمة بمحلين، بينهما مسافة قصر، فلكل) سائمة في محل منها (حكم بنفسه) احتج أحمد (¬٢) بقوله ﷺ: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (¬٣)، ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده، فتعلق الوجوب بذلك البلد (فإذا كان له)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 411 (SanadKitab #30147, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.