Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 419

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الخارج من الأرض)
  3. (فصل)

(فصل)

(ويجب) الزكاة (¬١) (فيما يُسْقَى بلا كُلْفَة) كمن يشرب بعروقه، وهو البَعْلي. وكمن يشرب من الغيث، وهو المطر. وكمن يشرب بسيح (¬٢)، من ماء نهر، أو عين، ولو بإجراء ماء حَفِيرة اشتراه. ولا يؤثر مؤنة حَفْر النهر، ولا مؤنة تحويل الماء (العُشْر) فاعل يجب؛ لما في الخبر (¬٣) (و) يجب (فيما يُسْقَى بكُلْفَة) كمن يشرب من دولاب، وتسمى بمصر ساقية (¬٤)، وناعورة يديرها الماء، وناضح (¬٥)، وما يحتاج إلى رفع الماء، من آلة غرف، أو غيره (نصف العُشْر) لما رواه أحمد، عن ابن عمر مرفوعاً: «فيما سَقَتْ السماء العُشْر، وفيما سُقِي بالنَّضْح نصف العُشْر» (¬٦).

ويجب فيما يسقى نصفه بكُلفة، ونصفه بلا كُلفة، ثلاثة أرباع العُشْر. فإن تفاوت أحدهما، بأن سُقِي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر. فإن جُهِل، فالعُشْر.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 419 (SanadKitab #30147, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.