Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 429

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الأثمان)

ونصاب [القروش] البنادقة (¬١): عشرون غرشًا؛ لأن فضة البنادقة خالصة.

فإن شك في المغشوش، فإن شاء سبكه، أو احتاط، وأخرج زكاته بيقين.

(ويضم) ما يملك من (الذهب إلى) ما يملك من (الفضة في تكميل النصاب) ويكون الضم بالأجزاء، لا بالقيمة. كمن يملك عشرة مثاقيل ذهب، ومائة درهم فضة خالصة، فضمهما يُكمل النصاب، فيخرج الزكاة عنه. بخلاف عشرة مثاقيل، وتسعين درهمًا، تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا ضم.

(و (¬٢)) يخير من أراد إخراج زكاة النقدين (من أيهما شاء) أي: فيخرج الذهب عن الفضة بقيمته، وعكسه؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية.

ويخرج عن جيد، صحيح. وعن رديء، من جنسه. وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل. وإن أخرج من الأعلى بقدر قيمة الواجب في الرديء، دون الوزن، لم يجزه. كما لو وجب زكاة دنانير، وفيه نصف دينار رديء، فأخرج عوضًا عنه ثلث دينار جيد، تبلغ قيمته نصف دينار؛ لما فيه من مخالفة النص (¬٣).

ويجزئ إخراج قليل القيمة عن كثير القيمة، مع اتفاق الوزن.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 429 (SanadKitab #30147, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.