Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 444

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الفطر)
  3. (فصل)

تمونون» (¬١). وقال أبو الخطاب: «لا تلزمه فطرته» (¬٢)، وصححه في «المغني»، و «الشرح»، وحمل كلام أحمد على الاستحباب (¬٣). ولا فطرة على من تبرع بمؤنة بعض الشهر، أو تبرع به جماعة مدة الشهر؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر (لا) أي: لا تجب الفطرة على من استأجر أجيراً بطعامه؛ لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد بالشرط في العقد، فلا يزاد عليها.

(وتسن) زكاة الفطر (عن الجنين) وهو الحمل الذي في البطن؛ لفعل عثمان (¬٤)، وعن أبي قلابة: «كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير، والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه» رواه أبو بكر في «الشافي» (¬٥).

(فصل)

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه؛ لأمره ﷺ بذلك (¬٦) (وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 444 (SanadKitab #30147, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.