تمونون» (¬١). وقال أبو الخطاب: «لا تلزمه فطرته» (¬٢)، وصححه في «المغني»، و «الشرح»، وحمل كلام أحمد على الاستحباب (¬٣). ولا فطرة على من تبرع بمؤنة بعض الشهر، أو تبرع به جماعة مدة الشهر؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر (لا) أي: لا تجب الفطرة على من استأجر أجيراً بطعامه؛ لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد بالشرط في العقد، فلا يزاد عليها.
(وتسن) زكاة الفطر (عن الجنين) وهو الحمل الذي في البطن؛ لفعل عثمان (¬٤)، وعن أبي قلابة: «كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير، والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه» رواه أبو بكر في «الشافي» (¬٥).
(فصل)
(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه؛ لأمره ﷺ بذلك (¬٦) (وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها.