Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 446

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الفطر)
  3. (فصل)

والعدس، والتين اليابس، وأشباهه. وقال ابن حامد: «يجزئه إخراج كل ما يقتات، من لبن، ولحم، وغيرهما» (¬١). ولا يجزئ خبز؛ لأنه ليس بمكيل. ولا يجزئ معيب، كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ. وإن زاد بقدر ما فيه مما لا يجزئ، وكان الخالص مما يجزئ صاعاً، أجزأ.

(ويجوز أن يعطي الجماعة) زكاة (فطرتهم لواحد) نص عليه، (و) يجوز عكسه، وهو (أن يعطي الواحد زكاة) فطرته (لجماعة).

(ولا يجزئ إخراج القيمة) أي: قيمة الفطرة (في الزكاة مطلقاً) أي: في فطرة، أو في كفارة، ونحوها.

(ويحرم على الشخص) المزكي (شراء زكاته، و) شراء (صدقته) ممن دفعت له (و) كذا (لو اشتراها من غير من أخذها منه) مع علمه بذلك.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 446 (SanadKitab #30147, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.