ويُصدَّق رب المال في دفعها للعامل، بلا يمين. ويحلف عامل، ويبرأ. ويُصدَّق عامل في دفع لفقير، ونحوه. ويُصدَّق فقير في عدم الدفع إليه. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «وظاهره: بلا يمين».
(الرابع: المؤلف) للآية (وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره) لحديث أبي سعيد (¬١) (أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) لقول ابن عباس (¬٢)، أو يرجى بعطيته إسلام نظيره؛ لإعطاء أبي بكر ذلك (¬٣) (أو) من أجل (جبايتها) أي: