كلام الإمام». ورد صاحب «الفروع» جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: «لم أجد عن أحمد صريحاً، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه». انتهى. واستدل بما روى أبو هريرة مرفوعاً: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» متفق عليه (¬١)، ولأنه يوم شك، وهو منهي عنه (¬٢). والأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه. والمذهب الأول، كما تقدم.
(ولا تثبت بقية الأحكام) احتياطاً (كوقوع الطلاق، والعتق، وحلول الأجل) وانقضاء العدة، ومدة الإيلاء (¬٣).
(وتثبت رؤية) أي: هلال رمضان (بخبر مسلم) واحد؛ لأنه دخول في عبادة، ولأن النبي ﷺ صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود (¬٤). ولا يعتبر لفظ الشهادة، ولا حكم الحاكم (مكلف) لا مميز (عدل) لا فاسق نصاً؛ لحديث ابن عباس: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: رأيت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في