Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 536

  1. [كتاب الحج]

لم يلزمها؛ للمنَّة». قال: «ويتوجَّهُ: أن يجبَ للمَحْرَمِ أجرةُ مثله، لا النفقة؛ كقائد الأعمى، ولا دليل يخصُّ وجوب النفقة».

(وَ) تَقدِرَ (عَلَى) ملكِ (الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ) بالتهما (لَهَا) أي: للأنثى، (وَلَهُ) أي: للمَحرَمِ. ولا يلزم المحرم السفر معها إذا بذلتْ له ذلك، ويكون مع الامتناع كمن لا محرمَ لهَا. (فَإِنْ حَجَّتْ) امرأةٌ (بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ) سفرها، (وَأَجْزَأَهَا) حجها عن حجةِ الإِسْلامِ. وإن مات محرمها المسافر معها بالطريق، مضَتْ في حجها ولم تصر مُحصَرةً. ومن أيسَتْ من محرم استنابت من يفعل عنها؛ ككبير عاجز.

تتمة: قال الشيخ تقي الدين (¬١): «وإمَاءُ المرأةِ يسافرْنَ معها أي: تبعاً لها، ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم لهنَّ في العادة الغالبة» (¬٢). انتهى. قال في «الإقناع»: «ويتوجَّهُ في عُتَقَائِها من الإماء مثله، على ما قاله» (¬٣) الشيخ تقي الدين من أنه لا محرم لهنَّ في العادة. قال شيخُنا في «شرحه على الإقناع»: «ويُحتمل عكسه؛ لانقطاع التبعية، ويملكن أنفسَهنَّ بالعتق». قال في «الفروع»: «وظاهر كلامهم - يعني: الأصحاب -: اعتبار المحرم للكل - أي:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 536 (SanadKitab #30147, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.