Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 545

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الإحرام)

فرضه وإن لم يُرِدْه، جاهلاً للميقات، أو ناسياً، لزمه أن يرجع فيُحرم منه حيثُ أمكن، إن لم يخَفْ فوت حج، أو على نفسه، أو ماله، ونحو ذلك. ويلزمُه إِنْ أحرم من موضعه دم؛ لما روى ابن عباس: «مَنْ تَركَ نُسكاً فعَليهِ دم» (¬١)، وسواء كان لعذر أو غيره. ولا يسقط الدم إن أفسد النسك، أو رجع إلى الميقات بعد إحرامه، نصاً. وكره إحرام بحج وعمرة قبل الميقات؛ لحديث أبي يَعْلَى الموصلي (¬٢) عن أبي أيوب مرفوعاً: «لِيَسْتَمْتِعْ (¬٣) أَحَدُكُمْ بِحِلْهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ» (¬٤).

وكره إحرام بحجّ قبل أشهره، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحِجَّةِ. وينعقد الإحرام بالحج في غير أشهر الحج؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وكلّها مواقيت للناس، فكذا الحج. وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَّعْلُومَتُ﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: مُعظَمُه فيها؛ كحديث: «الحج عَرَفَة» (¬٥) وقول ابن عباس: السُّنةُ أن لا يُحرم بالحج إِلَّا في أَشْهُرِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 545 (SanadKitab #30147, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.