وياسمين (¬١)، وبان (¬٢)، وزنبق (¬٣). فإن قصد شمَّ ذلك حَرُمَ، وفدى. (ومَسُّ مَا يَعْلَقُ) بالممسوس؛ كماء ورد، ونحوه، حَرُمَ، وفدى. ويحرم ويفدي أيضاً إن قصد شمَّ دهن مطيب.
ولا إثم ولا فدية إن شمَّ مُحْرِمٌ شيئاً من ذلك بلا قصد؛ كمَنْ دخل سوقاً، أو الكعبة للتبرك، ومشتري الطيب لنحو تجارة. وله حمله وتقليبه، ولو ظهر ريحه؛ لعسر التحرز منه. لكن يكون ذلك من غير مس، فإن مسَّ حَرُمَ وفدى.
ولا حرمة ولا فدية إن مسَّ المحرم من الطيب ما لا يعلق بالممسوس؛ كقطع عنبر، وكافور، وعود. أو شمَّ - ولو قصداً -