Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 576

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

ثلاث: الزاني المحصن، والمرتد، وما كان للقصاص (¬١).

تتمة: يباح لمُحْرِمٍ وغيره - لا بالحرم -، صيد ما يعيش في الماء؛ كسمك، ولو كان ممَّن يعيش في البر؛ كسلحفاة، و سرطان (¬٢).

(السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فيحرمُ، (وَلَا يَصِحُّ) تزوجه، ولا تزويجه؛ لما رواه مسلم عن عثمان مرفوعاً: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (¬٣). إلَّا في حقّ النبي ﷺ، فليس بمحظور؛ لأنه تزوج ميمونة وهو محرم (¬٤). ولا فدية فيه؛ لأنه عقد فاسد.

وسواء كان الإحرام صحيحاً أو فاسداً.

تتمةٌ: متى أحرم الإمام الأعظمُ، أو نائبه، امتنعت مباشرته للنكاح لنفسه، أو لغيره، بالولاية العامة، و (¬٥) بالخاصة لأقاربه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 576 (SanadKitab #30147, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.