ثلاث: الزاني المحصن، والمرتد، وما كان للقصاص (¬١).
تتمة: يباح لمُحْرِمٍ وغيره - لا بالحرم -، صيد ما يعيش في الماء؛ كسمك، ولو كان ممَّن يعيش في البر؛ كسلحفاة، و سرطان (¬٢).
(السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فيحرمُ، (وَلَا يَصِحُّ) تزوجه، ولا تزويجه؛ لما رواه مسلم عن عثمان مرفوعاً: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (¬٣). إلَّا في حقّ النبي ﷺ، فليس بمحظور؛ لأنه تزوج ميمونة وهو محرم (¬٤). ولا فدية فيه؛ لأنه عقد فاسد.
وسواء كان الإحرام صحيحاً أو فاسداً.
تتمةٌ: متى أحرم الإمام الأعظمُ، أو نائبه، امتنعت مباشرته للنكاح لنفسه، أو لغيره، بالولاية العامة، و (¬٥) بالخاصة لأقاربه