Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 578

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه: «أَنَّ رجُلاً أتى عبد الله بن عمرو فسألَهُ عَنْ مُحرم وقع بامرأة؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهَبْ إلى ذلك، واسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقالَ: «بَطلَ حَجُّكَ». فقال الرجلُ: أَفَأَقْعُدُ؟ قالَ: «لَا، بَلْ تَخْرُجُ معَ النَّاسِ، وتصنعُ ما يصنعونَ، فإذا أدركت قابلاً فحُجَّ واهْدِ». فرجع إلى عبد الله بن عمرو، فأخبره ثم قال: اذهب إلى ابن عباس، فاسأله. فقال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قالَ ابنُ عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: «أقولُ مثل ما قَالَا» (¬١). رواه الأثرم» (¬٢). وزادَ: «وحُلَّ إِذا حَلُّوا، فَإِذَا كَانَ العام المقبل فاحجج أنتَ وامرأتُكَ، واهْدِيَا هدياً، فإن لم تجدا فصُومَا ثَلاثَةَ أيام في الحجّ وسَبعةٌ إِذا رَجَعتُما» (¬٣). إن كان المفسد نسكه مكلفاً؛ لأنه لا عذر له في التأخير. وإن لم يكن مكلفاً، بل بلغ بعد انقضاءِ الحِجَّةِ الفاسدة، قضى ذلك. فوراً، - ولو نذراً، أو نفلاً -، بعد أن يحجَّ حِجَّةَ الإسلامِ إنْ كانَ ما حجَّها، حيثُ لا عذر في التأخير. قال في «الفروع»: «والمراد - أي: في النفل -: وجوب إتمامه، لا وجوبه في نفسه؛ لقولهم: إنه تطوع؛ فيثاب عليه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 578 (SanadKitab #30147, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.